المادة 22 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

تراعى فترة السماح الممنوحة للأسر المنتفعة من احتساب الدخل المتأتي لها من عمل أحد أفرادها وفقا للتعليمات المتعلقة ببرامج التمكين الاقتصادي المعمول بها في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك