المادة 22 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
تراعى فترة السماح الممنوحة للأسر المنتفعة من احتساب الدخل المتأتي لها من عمل أحد أفرادها وفقا للتعليمات المتعلقة ببرامج التمكين الاقتصادي المعمول بها في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026