المادة 19 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
يتم صرف قيمة الدعم النقدي الشهري للحالات الخاصة المستحقة للفرد باسم رب الأسرة الرسمي أو رب الأسرة المعتمد، مع مراعاة عدم صرف قيمة الدعم النقدي الشهري لأي شخص خارج دفتر العائلة إلا بموجب وثيقة رسمية معتمدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026