المادة 18 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

أ-يحق للأسرة طالبة الانتفاع من الدعم النقدي الشهري للحالات الخاصة التقدم بالتظلم من قرار عدم حصولها على الدعم المنصوص عليه في هذه التعليمات. ب-يقدم طلب التظلم وفقا للنموذج الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لموضوع التظلم وأسبابه. ج-1-يتم البت في طلب التظلم المنصوص عليه في هذه المادة من خلال لجنة مختصة يشكلها المدير لهذه الغاية. 2-تصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التظلم على أن يتم اعلام صاحب التظلم بنتيجة هذا القرار من خلال الوسائل التي يتم اعتمادها من الصندوق لهذه الغاية. د- لا يعتبر قبول الطلب أو التظلم بأن الأسرة المحتاجة أصبحت مستحقة للدعم وإنما تطبق عليها معادلة الاستهداف لغايات استحقاق الترتيب بين الأسر الفقيرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك