المادة 17 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

يتم تحديد مقدار الدعم النقدي الشهري للأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية وفقا للجدول التالي:- رقم شريحةدخل الأسرةمقدار الدعم النقدي الشهري/ بالدينار الدخلالشهري فردفردينثلاثة أفراد فأكثر 10-3505075100 2351-500457085 3501-750406075 4751-970405065

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك