المادة 33 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي الشهري للمنتفعين من أحكام هذه التعليمات أو الحجز عليها أو الاقتطاع منها مهما كانت الأسباب إلا وفقا لأحكامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك