المادة 15 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
لمقاصد هذه التعليمات، يقصد بالأشخاص ذوي الإعاقة كل شخص ثبت بالفحص والتشخيص الطبي أنه مصاب بقصور (كلي أو جزئي) بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تعلمه أو تأهيله أو عمله بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعاني من أحد أنواع الإعاقات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(16) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026