المادة 14 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
يشترط للاستفادة من معونة الدعم النقدي الشهري للحالات الإنسانية أن لا يزيد دخل الفرد الشهري المعتمد عن المضاعف (5,1) لعتبة الانتفاع المعتمدة للأسرة المعيارية في برنامج الدعم النقدي الموحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026