المادة 13 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

تشكل في الصندوق بقرار من المدير لجنة للحالات الإنسانية تتولى تحديد الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى علاج ومتابعه دورية، وتقوم بإعداد قائمة بها تعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها وفقا لأحكام قانون صندوق المعونة الوطنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك