المادة 5 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
أ-يقدم طلب الانتفاع للاستفادة من الدعم النقدي الشهري وفقا لأحكام هذه التعليمات إلى الصندوق من قبل رب الأسرة الرسمي أو رب الأسرة المعتمد وفقا للإجراءات التالية:-
1- من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للصندوق أو من خلال مكتب الصندوق المختص في منطقة طالب الانتفاع، ويتم توثيق الطلب إلكترونيا وفقا للطرق المعتمدة لهذه الغاية.
2- تنفيذ الزيارة الميدانية لمطابقة الحال مع البيانات المصرح بها من طالب الانتفاع لإثبات الواقع المعيشي والاقتصادي والصحي والاجتماعي والتعليمي للأسرة.
ب-يتم تطبيق معادلة الاستهداف المعتمدة في برنامج الدعم النقدي الموحد لتحديد الأسر المؤهلة للزيارة الميدانية وفقا لترتيبها بين الأسر الأشد فقرا والحالات التي يتم زيارتها وقيمة المساعدات المستحقة لها.
ج-يصدر المدير قراره بشأن الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضا حكما.
د-يتم ايصال المساعدات من خلال وسائل الدفع الرقمي المعتمدة من الصندوق ويترك للمنتفع حرية اختيار الوسيلة المناسبة له لاستلام المساعدات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026