المادة 6 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

:-أ- يشترط لانتفاع الأسرة أو أفراد الحالات الخاصة المحتاجة من هذه التعليمات ما يلي 1- أن يكونوا محالين من برنامج الدعم النقدي الموحد نتيجة لعدم استفادتهم منه. 2- أن يكون المتقدّ م أردني الجنسية، حاصلا على رقم وطني، ومقيما إقامة دائمة داخل أراضي المملكة. 3- أن لا تمتلك الأسرة المحتاجة أي أصول أو ممتلكات تتجاوز أي من الحدود التالية :- (74880) دينارا قيمة عقارات/ أراضي. (69120) دينارا قيمة عقارات/ مباني. (10250) دينارا قيمة أصول مالية للأسرة (أسهم، سندات). مؤسسة فردية برأسمال (3000) دينار فأكثر أو حصة في شركة تتجاوز (3000) دينار، أو تمتلك الأسرة مؤسستين بغض النظر عن رأس المال. 4- عدم وجود خادمة للأسرة (باستثناء الأسر الحاصلة على إعفاء) . 5- عدم وجود تصاريح عمل باسم أحد أفراد الأسرة. 6- خضوع رب الأسرة أو أحد أفرادها لضريبة الدخل. 7- لا تمتلك الأسرة المحتاجة أي من المركبات التالية (باستثناء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الوارردات وأي رسوم أخرى . مركبة عدد اثنان فأكثر. مركبات عمرها خمس سنوات فأقل والدراجات الآلية. مركبات الشحن والحافلات و الحافلات المتوسطة والرأس القاطر والمقطورة. مركبات النقل المشترك. الدراجات الآلية التي تزيد سعة محركها على (300 CC). المركبات الإنشائية أو المركبات العمومية. ب- يستثنى من أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، موظفو القطاع العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة، تستثنى قيمة المنزل الذي تعيش فيه الأسرة على أن لا تزيد مساحته على (500) متر مربع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك