المادة 6 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
:-أ- يشترط لانتفاع الأسرة أو أفراد الحالات الخاصة المحتاجة من هذه التعليمات ما يلي
1- أن يكونوا محالين من برنامج الدعم النقدي الموحد نتيجة لعدم استفادتهم منه.
2- أن يكون المتقدّ م أردني الجنسية، حاصلا على رقم وطني، ومقيما إقامة دائمة داخل أراضي المملكة.
3- أن لا تمتلك الأسرة المحتاجة أي أصول أو ممتلكات تتجاوز أي من الحدود التالية :- (74880) دينارا قيمة عقارات/ أراضي.
(69120) دينارا قيمة عقارات/ مباني.
(10250) دينارا قيمة أصول مالية للأسرة (أسهم، سندات).
مؤسسة فردية برأسمال (3000) دينار فأكثر أو حصة في شركة تتجاوز (3000) دينار، أو تمتلك الأسرة مؤسستين بغض النظر عن رأس المال.
4- عدم وجود خادمة للأسرة (باستثناء الأسر الحاصلة على إعفاء) .
5- عدم وجود تصاريح عمل باسم أحد أفراد الأسرة.
6- خضوع رب الأسرة أو أحد أفرادها لضريبة الدخل.
7- لا تمتلك الأسرة المحتاجة أي من المركبات التالية (باستثناء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الوارردات وأي رسوم أخرى .
مركبة عدد اثنان فأكثر.
مركبات عمرها خمس سنوات فأقل والدراجات الآلية.
مركبات الشحن والحافلات و الحافلات المتوسطة والرأس القاطر والمقطورة.
مركبات النقل المشترك.
الدراجات الآلية التي تزيد سعة محركها على (300 CC).
المركبات الإنشائية أو المركبات العمومية.
ب- يستثنى من أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، موظفو القطاع العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة، تستثنى قيمة المنزل الذي تعيش فيه الأسرة على أن لا تزيد مساحته على (500) متر مربع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026