المادة 7 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

لغايات هذه التعليمات، يقصد بمصادر الدخل الحقيقي الأخرى ما يلي:- أ- أجور المباني السكنية أو مستودعات المحلات الفارغة . 1. ب- أجور محل مع معدات/ تضمين محل. ج-تأجير وسائل نقل الركاب أو البضائع (تكسي، باص، سرفيس، شاحنة) أو تأجير آليات ثقيلة (جرافة، حفارة وما يماثلها من آليات). د-تأجير أراضي مزروعة أو غير مزروعة. ه-تقاعد عسكري أو مدني أو ضمان اجتماعي أو نقابات أو تقاعد ورثة. و-إعانات صندوق الزكاة. ز-تحويلات نقدية من وكالة الغوث أو تحويلات من منظمات دولية أو محلية. ح-إعانات وتحويلات من أفراد الأسرة داخل المملكة أو خارجها. ط- بيع الأراضي والمباني خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة من تاريخ الإحالة من برنامج الدعم النقدي الموحد أو التقدم المباشر وفقا لأحكام هذه التعليمات. ي-امتلاك الثروة الحيوانية أو منتجاتها أو القيم النقدية من بيع أي منهما. ك-عوائد الأسهم والسندات التي تقل قيمتها عن 10250 دينار للأسرة. ل-الدخل من عمل غير منتظم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك