المادة 8 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
في حال امتلاك الأسرة أرض مستغلة زراعيا، يتم طلب تقديم وثيقة إنتاجية الأرض من وزارة الزراعة لبيان العائد السنوي واحتسابه كدخل للأسرة، ولن يتم النظر في طلب الأسرة عند عدم تقديم تلك الوثيقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026