المادة 2 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق:صندوق المعونة الوطنية. المجلس:مجلس إدارة الصندوق. المدير:مدير عام الصندوق . المرجع المختص:المدير ومساعداه ومدير المديرية المعنية في الصندوق ومديرو مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية. الأسرة المنتفعة:فرد أو مجموعة من الأفراد مسجلون في وثيقة أو أكثر صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، يحملون الجنسية الأردنية، ولكل منهم رقم وطني، ويقيمون إقامة دائمة داخل المملكة، ويعيشون في أسرة معيشية واحدة وإن اختلف محل إقامتهم. رب الأسرة:رب الأسرة المعرّ ف في دفتر العائلة. الرسمي رب الأسرة:أحد أفراد الأسرة طالبة الانتفاع الذي تحدده المعتمد:الدراسة الاجتماعية لاستلام معونة الدعم المالي باسمه ويكون قادرا على الإنفاق على الأسرة ويتولى رعاية جميع شؤونها أو شخص من خارج دفتر العائلة تعهد إليه المحكمة المختصة أمر رعاية أي شخص ذكرا كان أم أنثى ولم تجاوز سن الثامنة عشرة أو كان فاقدا للأهلية. الأسرة المعيارية:الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها (8,4) فرد. الملف:نموذج إلكتروني يتضمن الحالة والبيانات الاجتماعيالتفصيلية المعالجة عن الأسرة المنتفعة الإلكترونيوطالبي الانتفاع. الدخل الحقيقي:إجمالي الدخل النقدي الثابت أو المتكرر المتأتي من العمل المنتظم لأي فرد من أفراد الأسرة المحتاجة طالبة الدعم ومقتطع منه نسبة (15%)، أو الدخل المتأتي من أي من المصادر المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات فيحتسب هذا الدخل بنسبة (100%) الدخل المقدر:الدخل الذي يتم تقديره للأسرة بناء على معادلة الاستهداف المعتمدة في برنامج الدعم النقدي الموحد، وذلك باستخدام اختبار الفقر بالوسائل غير المباشرة. الدخل المعتمد:الدخل الأعلى بين الدخل الحقيقي والدخل المقدر والذي يُستخدم كأساس لتقييم استحقاق المستفيدين للدعم. عتبة الانتفاع:الحد الذي يُحدد بموجبه استحقاق الأفراد أو الأسر للدعم النقدي للحالات الخاصة المنصوص عليها في هذه التعليمات، وذلك بعد احتساب قيمة الدخل الشهري الحقيقي أو المقدر للفرد، وفقا لمعادلة الاستهداف المعتمدة في برنامج الدعم النقدي الموحد. البيانات:أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي الشخصيةمن شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مهما كان مصدرها أو شكلها بما في ذلك البيانات المتعلقة بشخصه أو وضعه العائلي أو أماكن تواجده. معادلة:آلية اختبار الوسائل البديلة لتقدير دخل الأسرة الاستهدافبناء على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والصحية والتعليمية والديمغرافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك