المادة 3 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

أ-تهدف هذه التعليمات إلى رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للأسر والأفراد ممن لديهم ظروف خاصة اقتصادية أو صحية أو اجتماعية. ب- تقسم الحالات الخاصة المستهدفة من هذه التعليمات إلى الفئات التالية:- 1- المسنون. 2- الحالات الإنسانية. 3- الأشخاص ذوو الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك