المادة 1 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026