المادة 28 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
في حال تخصيص الدعم النقدي الشهري لأي أسرة أو أحد أفرادها وفقا لأحكام هذه التعليمات وسبق وأن استفادت من قرض تأهيل مهني أو تعليمي من الصندوق ولم تنه الأسرة سداده فيتم خصم ما نسبته (10%) من قيمة هذا الدعم إلى حين السداد التام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026