المادة 27 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

أ-على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، لا يتم إيقاف الدعم النقدي الشهري عن المنتفع في أي من الحالات التالية:- 1- الحج أو العمرة أو العلاج لمرة واحدة في السنة. 2- الالتحاق بأحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى خارج المملكة لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما في السنة الواحدة. ب- إذا تجاوزت مدة السفر خارج المملكة (30) ثلاثين يوما، فيتم تعليق الدعم النقدي الشهري إلى حين دراسة مبررات السفر ومصادر تغطية تكاليف الإقامة خارج المملكة وإجراء دراسة اجتماعية معززة، وفي حال قبولها وإعادة الدعم يتم الصرف بشكل فوري ولا يصرف له أي دعم عن فترة السفر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك