المادة 11 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

يتم تحديد مقدار الدعم النقدي الشهري لفئة المسنين وفقا للجدول التالي:- عدد المسنينمقدار الدعم المستحقين 150 دينارا 2 فأكثر65 دينارا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك