المادة 24 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026

يشترط لاستمرار تقديم الدعم النقدي الشهري للمنتفعين من هذه التعليمات الالتزام بالسلوكيات الاجتماعية الحسنة، وبخلاف ذلك تتخذ الاجراءات التالية:- أ- تعليق الدعم النقدي الشهري في حال ضبط أي منتفع من هذه التعليمات متسولا أو في حال استغلاله بأعمال التسول من قبل أسرته أو من الغير، وفي حال التكرار ثلاث مرات فأكثر خلال السنة الواحدة يتم إيقاف هذا الدعم ولا يسمح له بإعادة تقديم طلب الانتفاع إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل على تاريخ الإيقاف. ب- تحويل الدعم النقدي الشهري لأحد أفراد الأسرة المنتفعة أو خارجها بقرار من المرجع المختص بناء على تقرير صادر عن إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، في حال ثبت ممارسة رب الأسرة أو أحد أفرادها لأي شكل من أشكال العنف اتجاه أي منتفع من هذه التعليمات أو التسبب بإيذائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك