المادة 25 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
للمرجع المختص، في حال ثبت أن رب الأسرة الرسمي أو رب الأسرة المعتمد لا يقوم بإنفاق الدعم النقدي الشهري على المنتفع حسب الأصول أو لم يعد قادرا على استلامه، تحويل الدعم النقدي الشهري لأحد أفراد الأسرة المنتفعة أو من خارجها يكون مخولا بالإنفاق بناء على دراسة اجتماعية معززة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026