المادة 30 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
إذا ثبت أن الأسرة المنتفعة من الدعم النقدي الشهري للحالات الخاصة كانت قد تقدمت ببيانات ومستندات غير صحيحة ترتب عليها الحصول على الدعم بغير وجه حق، فعلى المرجع المختص اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وكل مَن ساعده أو اشترك معه في ذلك مع مطالبته برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026