المادة 35 من تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة رقم 0 لسنة 2026
لا يعمل بأحكام أي تعليمات تتعلق بأسر المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية من أصحاب الأمراض المزمنة في حال تعارضها مع أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026