التعليمات

تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

52 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال وتعديلاته لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الر…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة. الوزارة:وزارة البيئة. الو…
  3. المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1. مدير وحدة الأوزون في الوزارة - نائبًا للرئيس. 2. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتمو…
  4. المادة 4تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ. التنسيق بين مؤسسات القطاع العام والخاص والصندوق والوكالات المنفذة فيما يتعلق باقتراح المشاريع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والب…
  5. المادة 5تقوم الوحدة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) والتي اعتمدتها الدول الأطراف في البروتوكول وتعديلات…
  6. المادة 6تقوم الوحدة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج الخفض من المواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs) والتي اعتمدتها الدول الأطراف في تعديلات كيجالي كما هو مبين في الجدو…
  7. المادة 7أ- يحظر إقامة منشآت صناعية جديدة تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات. ب- يحظر إضافة أي خطوط إنتاج جديدة في الم…
  8. المادة 8يحظر على الشركات والمصانع وأي مستورد استيراد أو إعادة تصدير المواد الكلوروفلوروكربونية (s’CFC) والهالونات البكر والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها والمبينة في الجدول رقم …
  9. المادة 9أ- يجوز للمستورد استيراد وتصدير المواد الكلوروفلوروكربونية (s’CFC) المدورة والهالونات المدورة ضمن الشروط التالية:- 1- أن يكون لديه سجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من ال…
  10. المادة 10أ - تمنح رخصة مزاولة المهنة في ورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد لأي من الحالات التالية:- 1- للفني الحاصل على شهادة التوجيهي الصناعي في تخصص التكييف والتبريد. 2- لخريجي ال…
  11. المادة 11يشترط في ورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد توفير جميع المتطلبات التي تحددها الجهة المختصة.
  12. المادة 12تلتزم مشاغل صيانة أجهزة التكييف والتبريد التي يتم تزويدها من قبل الوزارة بالأجهزة الخاصة بالتدوير والاسترجاع وأي اجهزة أخرى بما يلي:- أ- تزويد الوزارة بكميات الغازات التي…
  13. المادة 13تلتزم المشاغل بدفع ثمن الأجهزة والمعدات للوزارة في حال قيام المشاغل بتفكيك أو بيع الاجهزة او تعطيلها والتي تم تزويدهم بها.
  14. المادة 14أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات. ب- يجوز استيراد المواد الخاضعة للرقابة ا…
  15. المادة 15يجوز الإفراج عن أي شحنة من المواد الخاضعة للرقابة بعد توافر ما يلي-: أ. موافقة الوزارة على الاستيراد أو إعادة التصدير. ب. وجود سجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من الجهات…
  16. المادة 16تطبق على شروط استيراد وإعادة تصدير والإفراج عن الخلائط الكيماوية والأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول أحكام المادتين (9) و(14) من هذه التع…
  17. المادة 17تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارة ما يلي-: أ. تقدير الكميات المسموح باستيرادها من غاز بروميد الميثيل سنوياً لغايات الحجر الصحي وما قبل الشحن. ب. تحديد الجهات المسمو…
  18. المادة 18أ- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك بما يلي: 1. تزويد دائرة الجمارك بأي معلومات ذات علاقة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته. 2. تدريب موظفي دائرة …
  19. المادة 19أ- تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:- 1- إعداد وإصدار المواصفات والقواعد الفنية للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والمواد البديلة لها. 2-…
  20. المادة 20أ- تقوم غرف الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: 1- تزويد الوزارة بالصناعات القائمة التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 2- تزويد الوزارة بقائمة…
  21. المادة 21أ- تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: 1- إعداد دليل إرشادي لتدريب المهنيين العاملين بورش صيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بمو…
  22. المادة 22تقوم الوزارة من خلال الوحدة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ متطلبات البروتوكول لتقديم الدعم الفني والتقني والأجهزة والمعدات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم.
  23. المادة 23على جميع القطاعات المستخدمة للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وبدائلها تزويد الوزارة بالمعلومات عن مستوى الاستهلاك لهذه المواد.
  24. المادة 24على جميع الشركات والمصانع التي تنتج منتجات تعمل أو تحتوي على مواد خاضعة للرقابة او صديقة للبيئة أن تقوم بكتابة الاسم التجاري والعلمي على هذه المنتجات وكذلك وضع ملصق وفقاً…
  25. المادة 25تقوم الوزارة وبالتنسيق مع مديرية الامن العام /الدفاع المدني في مجال استيراد وإعادة تصدير الهالونات المدورة بما يلي: أ. تحديد الجهات والمؤسسات المصنفة كمؤسسات تحتاج إلى اس…
  26. المادة 26أ- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يلي:- 1- تزويد وزارة التربية والتعليم بكافة المعلومات المتعلقة بالتكييف والتبريد وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديل كي…
  27. المادة 27تقوم الوزارة وبالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول بما يلي: أ- …
  28. المادة 28أ- على كل مستورد للمواد الهيدروفلوركربونية اخذ موافقة الوزارة المسبقة اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذه التعليمات. ب- تحدد الكمية المسموح باستيرادها اعتبارا من الاول من شه…
  29. المادة 29يمنع استيراد او اعادة تصدير مادة الهيدروكلوروفلوروكربونية (b141 HCFCs) أو الخلائط التي تحتوي عليها والمستخدمة في مجال العزل الحراري اعتبارا من تاريخ 1/1/2022 في حال الانت…
  30. المادة 30أ- يحظر إطلاق المواد الممنوعة والمستنزفة لطبقة الاوزون والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات والمواد الخاضعة للرقابة والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه الت…
  31. المادة 31تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول بتقديم كشوفات نصف سنوية وسنوية للوزارة بالكميات المستوردة والمباعة والمستخدمة والمتبقية …
  32. المادة 32أ- يحظر إستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (s’HCFC) لغايات استخدامها في صناعة أنظمة التكييف المركزي (Chillers) وأجهزة التكييف (Air Conditioning) اعتباراً من تاريخ 31…
  33. المادة 33أ- يحظر استيراد أجهزة وأنظمة التكييف الإفرادي والمركزي المستعملة أو أجهزة وأنظمة التبريد المستعملة أو مكوناتها (الضاغطات ووحدات التكييف) وفي حال استيرادها يلتزم المستورد …
  34. المادة 34يلتزم المستورد للمواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات عند التوقف كلياً أو جزئياً عن مباشرة استيراد هذه المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروت…
  35. المادة 35يحظر على المستورد الذي لديه موافقة مسبقة من الوزارة باستيراد المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات أن يتنازل عن حصته أو …
  36. المادة 36يلتزم كل مستورد يقوم باستيراد أي مواد أو أجهزة أو معدات تحتوي على أي من المواد المبينة في الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذه التعليمات، بإعادتها إلى بلد المنشأ أو ال…
  37. المادة 37أ- على الجهات التي استفادت من منح البروتوكول للتحول التكنولوجي في استخدام مادة أو مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول القيام بما يلي:- 1- تفكيك الأجهزة القديمة وتدميرها ت…
  38. المادة 38يمنع على الجهات المعنية بإدارة النفايات الصلبة أو الخطرة التخلص من الأجهزة أو المعدات المستخدمة محلياً التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول إلا بعد مواف…
  39. المادة 39تسري احكام هذه التعليمات والاتفاقيات الموقعة مع اللجنة التنفيذية وأي اتفاقيات يتم توقيعها مع اللجنة التنفيذية او الوكالات المنفذة، على الشركات والمصانع والمشاغل والمؤسسات…
  40. المادة 40تلتزم الشركات والمصانع وورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد المستخدمة للمواد المبينة في الجدولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات ببدائل هذه المواد والتكنولوجيات الج…
  41. المادة 41تتخذ بحق كل من يخالف أي من أحكام هذه التعليمات من الشركات والمصانع ومشاغل الصيانة والمستوردين الاجراءات التالية:- أ- إغلاق المنشأة التي تقوم بتصنيع أجهزة التكييف والتبريد…
  42. المادة 42تلتزم الشركات والمصانع التي تقوم بانتاج أجهزة ومعدات تحتوي على أي من المواد الواردة في الجدولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات، بوضع ملصقات غير قابلة للإزالة وا…
  43. المادة 43يلتزم المستورد في حال عدم مطابقة المواد المستوردة أو الأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها للمواصفات المعتمدة أو كانت من المواد الواردة في الجدولين رقم (1) ورقم (3) الملحقين …
  44. المادة 44يلتزم المستورد في حال استيراد الخلائط المشار إليها في المادة (16) من هذه التعليمات والمبينة في الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذه التعليمات، بإعادتها إلى بلد المنشأ …
  45. المادة 45يجوز إستيراد الخلائط الكيماوية المبينة في الجداولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات والتي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (s’HCFC) والمواد الهيدروفلورو…
  46. المادة 46تعتبر الشركات والمصانع التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCS) والتي تم انشاؤها بعد عام 2007 غير مؤهلة للتمويل من الصندوق.
  47. المادة 47تعتبر الشركات والمصانع التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs) والتي تم انشاؤها بعد عام 2020 غير مؤهلة للتمويل من الصندوق.
  48. المادة 48أ- تعتبر جميع المصانع والشركات التي تم انشاؤها قبل عام 2007 والتي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيه (HCFCs) مؤهلة للتمويل من الصندوق. ب- تعتبر الشركات والمصانع التي …
  49. المادة 49يسمح للمستوردين باستيراد المواد المبينة في الجدول رقم (3) من هذه التعليمات بالكميات التي يطلبونها شريطة مطابقتها للمواصفات الوطنية والدولية وفقا لأحكام المادتين (9) و(14)…
  50. المادة 50يعتبر نظام اجراءات بروتوكول مونتريال بتقديم البيان الموجز واجراءات التخلص المسبق في ما يخص البروتوكول وتعديلاته جزء لا يتجزأ من هذه التعليمات.
  51. المادة 51لوزير بناءً على تنسيب اللجنة الوطنية تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.
  52. المادة 52تلغى تعليمات ضبط استخدام واستيراد واعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والاجهزة والمعدات التي تحتوي عليها لسنة 2016 المنشورة على الصفحة (3951) من ع…