المادة 19 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:-
1- إعداد وإصدار المواصفات والقواعد الفنية للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والمواد البديلة لها.
2- إعداد وإصدار مواصفات الأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
3- تزويد الوزارة بقائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها التي تم استيرادها أو إعادة تصديرها سنوياً وخلال شهر شباط من كل عام.
ب- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يلي:-
1- تدريب موظفي مؤسسة الموصفات والمقاييس على أجهزة فحص المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
2- تزويد مؤسسة المواصفات والمقاييس بالأجهزة اللازمة لبيان مدى مطابقة المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وبدائلها للمواصفات والقواعد الفنية الوطنية أو الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026