المادة 18 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك بما يلي:
1. تزويد دائرة الجمارك بأي معلومات ذات علاقة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته.
2. تدريب موظفي دائرة الجمارك في المنافذ الحدودية على استخدام أجهزة فحص الغازات الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعزيز الوعي البيئي لديهم في هذا المجال.
3. وضع الرموز الخاصة للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول موضع التنفيذ.
4. مكافحة الإتجار غير المشروع للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والأجهزة والمعدات التي تعمل بها من خلال نظام الترميز أو أي إجراءات يتم الاتفاق عليها.
5. تزويد دائرة الجمارك بالأجهزة اللازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع وإحكام الرقابة على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
ب- تقوم دائرة الجمارك بتزويد الوزارة بالبيانات المتعلقة باستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول التي استوردت سنوياً وخلال شهر شباط من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026