المادة 20 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- تقوم غرف الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:
1- تزويد الوزارة بالصناعات القائمة التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
2- تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء ورش صيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
3- تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء التجار المستوردين للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
4- تعزيز الوعي البيئي للعاملين لدى القطاعين الصناعي والتجاري بالمواد الممنوعة والمسموحة والخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والأجهزة والمعدات التي تعمل عليها.
ب- تقوم الوزارة بتدريب الصناعيين على استخدام الأجهزة والمعدات التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026