المادة 21 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

أ- تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: 1- إعداد دليل إرشادي لتدريب المهنيين العاملين بورش صيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 2- تدريب مدربي المؤسسة لبناء القدرات الوطنية في مجال صيانة واستدامة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. ب - تقوم الوزارة بما يلي:- 1- تزويد ورش الصيانة بالأجهزة والمعدات اللازمة وإعادة تدوير الغازات الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.صفحة 13 من 27 2- عدم السماح لورش الصيانة بمزاولة المهنة ما لم تكن حاصلة على موافقة من المؤسسة والجهات ذات العلاقة وأن يكون العاملون لديها مؤهلين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك