المادة 22 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تقوم الوزارة من خلال الوحدة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ متطلبات البروتوكول لتقديم الدعم الفني والتقني والأجهزة والمعدات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026