المادة 22 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

تقوم الوزارة من خلال الوحدة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ متطلبات البروتوكول لتقديم الدعم الفني والتقني والأجهزة والمعدات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك