المادة 15 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
يجوز الإفراج عن أي شحنة من المواد الخاضعة للرقابة بعد توافر ما يلي-:
أ. موافقة الوزارة على الاستيراد أو إعادة التصدير.
ب. وجود سجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من الجهات المعنية.
ج. رخصة استيراد أو إذن تصدير ساري المفعول.
د. فاتورة الشراء الأصلية وشهادة المنشأ.
ه. أن يكون لون الأسطوانة مطابقاً للألوان المتعارف عليها دولياً والبيانات والمعلومات مثبتة على الأسطوانة بشكل واضح وغير قابل للإزالة.
و. بيانات المعاينة الجمركية.
ز. كتالوجات للأجهزة والمعدات المستوردة أو المعاد تصديرها.
ح. أن تكون الشحنة مطابقة للتحاليل المخبرية وبطاقة البيان لمحتويات الاسطوانات أو الأجهزة والمعدات التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمواصفات القياسية الوطنية والقواعد الفنية والدولية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026