المادة 14 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات.
ب- يجوز استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات وفق الشروط التالية:-
1- موافقة الوزارة المسبقة على الاستيراد.
2- شهادة المنشأ الأصلية وفاتورة الشراء الأصلية المعتمدة.
3- أن يكون لون الأسطوانة مطابقاً للألوان المتعارف عليها دولياً والبيانات والمعلومات مثبتة على الأسطوانة بشكل واضح وغير قابل للإزالة.
4- بوليصة الشحن الأصلية.
5- كتالوجات للأجهزة والمعدات المستوردة.
6- مطابقة التحاليل المخبرية لمحتويات الأسطوانات أو الأجهزة والمعدات التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمواصفات القياسية الوطنية والقواعد الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026