المادة 13 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

تلتزم المشاغل بدفع ثمن الأجهزة والمعدات للوزارة في حال قيام المشاغل بتفكيك أو بيع الاجهزة او تعطيلها والتي تم تزويدهم بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك