المادة 16 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تطبق على شروط استيراد وإعادة تصدير والإفراج عن الخلائط الكيماوية والأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول أحكام المادتين (9) و(14) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026