المادة 10 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ - تمنح رخصة مزاولة المهنة في ورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد لأي من الحالات التالية:-
1- للفني الحاصل على شهادة التوجيهي الصناعي في تخصص التكييف والتبريد.
2- لخريجي الجامعات والمعاهد التقنية البوليتكنك في مجال الهندسة ذات العلاقه بالتكييف والتبريد.
3- للفني الحاصل على شهادة التلمذة المهنية في مستوى مهني.
4- للفني الحاصل على شهادة التلمذة المهنية في مستوى ماهر.
5- للشخص الذي لديه خبرة في مجال مهنة التكييف والتبريد مدة لا تقل عن سنتين.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط للحصول على رخصة مزاولة المهنة اجتياز الاختبار الذي تنظمه الجهة المختصة بنجاح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026