المادة 11 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
يشترط في ورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد توفير جميع المتطلبات التي تحددها الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026