المادة 8 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

يحظر على الشركات والمصانع وأي مستورد استيراد أو إعادة تصدير المواد الكلوروفلوروكربونية (s’CFC) والهالونات البكر والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات اوتداولها وبخلاف ذلك فانه يتم اعادة تصديرها على نفقته الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك