المادة 7 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

أ- يحظر إقامة منشآت صناعية جديدة تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات. ب- يحظر إضافة أي خطوط إنتاج جديدة في المنشآت الصناعية القائمة والتي يستخدم فيها المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات او اي مواد تعتمدها الدول الاطراف في البروتوكول وتسري عليها احكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك