المادة 41 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تتخذ بحق كل من يخالف أي من أحكام هذه التعليمات من الشركات والمصانع ومشاغل الصيانة والمستوردين الاجراءات التالية:-
أ- إغلاق المنشأة التي تقوم بتصنيع أجهزة التكييف والتبريد وورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد والتي تم تزويدها بأجهزة استرجاع غازات التبريد والتكييف لحين تصويب أوضاعها.
ب- سحب اذن الاستيراد من المستوردين لمدة سنة كاملة.
ج- سحب أجهزة التدوير والفحص التي تم تزويد المشاغل بها من قبل الوزارة وعدم إعادتها إليها تحت أي ظرف كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026