المادة 41 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

تتخذ بحق كل من يخالف أي من أحكام هذه التعليمات من الشركات والمصانع ومشاغل الصيانة والمستوردين الاجراءات التالية:- أ- إغلاق المنشأة التي تقوم بتصنيع أجهزة التكييف والتبريد وورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد والتي تم تزويدها بأجهزة استرجاع غازات التبريد والتكييف لحين تصويب أوضاعها. ب- سحب اذن الاستيراد من المستوردين لمدة سنة كاملة. ج- سحب أجهزة التدوير والفحص التي تم تزويد المشاغل بها من قبل الوزارة وعدم إعادتها إليها تحت أي ظرف كان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك