المادة 46 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تعتبر الشركات والمصانع التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCS) والتي تم انشاؤها بعد عام 2007 غير مؤهلة للتمويل من الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026