المادة 47 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

تعتبر الشركات والمصانع التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs) والتي تم انشاؤها بعد عام 2020 غير مؤهلة للتمويل من الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك