المادة 43 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

يلتزم المستورد في حال عدم مطابقة المواد المستوردة أو الأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها للمواصفات المعتمدة أو كانت من المواد الواردة في الجدولين رقم (1) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات، بإعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المستورد منه وعلى نفقته الخاصة وخلال خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك