المادة 25 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع مديرية الامن العام /الدفاع المدني في مجال استيراد وإعادة تصدير الهالونات المدورة بما يلي: أ. تحديد الجهات والمؤسسات المصنفة كمؤسسات تحتاج إلى استخدامات حرجة من الهالونات المدورة. ب. تقدير كمية احتياجات الجهات من الهالونات المدورة سنوياً. ج. منح الموافقات المسبقة لاستيراد الهالونات المدورة أو إعادة تصديرها. د. جمع وتخزين الهالونات المستخدمة في الأنظمة التي يتم استبدالها أو الاستغناء عنها. ه. إلزام المؤسسات التي لديها طفايات حريق وأنظمة إطفاء حريق تحتوي على الهالونات باستبدالها بأنظمة بديلة صديقة للبيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك