المادة 24 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

على جميع الشركات والمصانع التي تنتج منتجات تعمل أو تحتوي على مواد خاضعة للرقابة او صديقة للبيئة أن تقوم بكتابة الاسم التجاري والعلمي على هذه المنتجات وكذلك وضع ملصق وفقاً للمواصفات التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاييس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك