المادة 38 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

يمنع على الجهات المعنية بإدارة النفايات الصلبة أو الخطرة التخلص من الأجهزة أو المعدات المستخدمة محلياً التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول إلا بعد موافقة الوزارة وفقاً للإجراءات التي يتم اعتمادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك