المادة 37 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- على الجهات التي استفادت من منح البروتوكول للتحول التكنولوجي في استخدام مادة أو مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول القيام بما يلي:-
1- تفكيك الأجهزة القديمة وتدميرها تحت إشراف الوزارة والوكالة المنفذة أو إحداهما وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الصندوق.
2- عدم العودة بأي حال من الأحوال إلى استخدام هذه المادة أو المواد أو أي مواد أخرى من المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول أو إنتاج أجهزة أو معدات تحتوي عليها والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات.
ب- على الشركات والمصانع المستفيدة من الصندوق التخلص أو خفض المواد الخاضعة للرقابة التحول الى البدائل التي تعيد استخدام المواد الخاضعة للرقابة تحت طائلة اغلاقها لحين تصويب اوضاعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026