المادة 2 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة. الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الأمين العام:أمين عام الوزارة. الوحدة:وحدة الاوزون الوطنية في الوزارة. الطبقة الثانية من الغلاف الجوي الستراتوسفير ويتركز فيها غاز الأوزون وهي عبارة عن ثلاث ذرات أوكسجين (3O) وتقع هذه الطبقة على ارتفاع طبقة الأوزون: من (30-20) كم من سطح الأرض وهي درع واقٍ للحياة على سطح الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والتي الاتفاقية:وُ قَّ عَ ت بتاريخ 1985-3-22 في مدينة فيينا / النمسا. بروتوكول مونتريَال الذي تم اعتماده في مدينة البروتوكول:مونتريَال بتاريخ1987-9-16 وما طرأ عليه من تعديلات. التغيرات والتعديلات على البرتوكول بما فيها تعديلات كيجالي التي اعتمدتها الدول الأطراف تعديلات البروتوكول:بشأن إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة أو الجداول الزمنية للتخلص منها أو الخفض التدريجي لها. الدول التي صادقت على الانضمام للاتفاقية والبروتوكول. الدول الأطراف:الدول التي معدل استهلاك الفرد فيها من المواد المستنزفة لطبقة الاوزون أقل من (3,0) كغم دول المادة الخامسة: وتستحق الحصول على المساعدات المالية والتقنية والفنية بما فيها نقل التكنولوجيا والتدريب من الصندوق. صندوق مونتريَال متعدد الأطراف هو الآلية المالية الصندوق: لتنفيذ متطلبات البروتوكول. لجنة إدارة الصندوق والمشكلة بموجب اللجنة التنفيذية: البروتوكول. اللجنة المشكلة بموجب البروتوكول لضمان لجنة التنفيذ:الوفاء بالتزامات الدول الأطراف لتنفيذ أحكام البروتوكول. الوكالات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لتنفيذ قرارات لجنة التنفيذ والمشاريع والبرامج لمساعدة الوكالات المنفذة: دول المادة الخامسة للوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول. المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات والمدرجة ضمن البروتوكول وتعديلاته المواد المستنزفةوتتميز هذه المواد بثباتها الكيميائي وتحتوي لطبقة الأوزون:على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة الستراتوسفير وتؤدي إلى نفاذ الأوزون. الموادالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون والمبينة في الكلورفلوروكربونيةالجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات، وتحتوي (s‘CFC):على كلور وفلور وكربون. مواد مستنزفة لطبقة الأوزون وهي عبارة عن غازات وتتكون من هيدروجين، كلور، فلور، كربون، المواد والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه الهيدروكلورفلور التعليمات. وكربونية (HCFCs): مواد مكونة من هيدروجين وفلور وكربون ولا تؤثر المواد الهيدروفلورعلى طبقة الاوزون لكن لها معامل احترار عالمي والتي تم اخضاعها للرقابة بموجب تعديلات وكربونية (HFCs): كيجالي بتاريخ 26/10/2016، والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات. مقياس نسبي للحرارة التي تحدثها الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي حيث تقارن كمية معامل الاحترار الحرارة المحصورة بكتلة محدودة من غاز بالحرارة العالمي المحصورة بنفس الكتلة من غاز ثاني اكسيد الكربون وتحسب احتمالية حدوث الاحترار (GWP): العالمي خلال فترة زمنية محددة وغالبا ما تكون (20) عاماً أو (100) عام أو (500) عام. المواد أو الخلائط غير المسموح بإستيرادها او اعادة تصديرها او الاجهزة والمعدات التي تحتوي المواد الممنوعة:عليها وفقا لاحكام البروتوكول وتعديلاته والمبينة في الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذه التعليمات. مادة كيميائية مستنزفة لطبقة الأوزون وخاضعة بروميد الميثيلللرقابة بموجب البروتوكول وتستخدم في مجال (Br3CH):مكافحة آفات التربة وتعقيم المواد ما قبل الشحن وفي مجال الحجر الصحي والزراعي. مواد مستنزفة لطبقة الأوزون وهي مواد كربونية الهالونات:فلورية برومية تامة الهلجنة ذات منشأ صناعي وتستخدم لإطفاء الحرائق. مركبات كيميائية يدخل فيها مواد مستنزفة الخلائط: لطبقة الأوزون ومواد ذات احتباس حراري. الأجهزة والمعدات المستوردة والمصنعة محلياً الأجهزة والمعدات:التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته. مواد كيماوية أو خلائط يدخل فيها مواد كيماوية تخضع لجداول زمنية للتخلص منها أو خفضها المواد الخاضعة تدريجياً بموجب البروتوكول وتعديلاته والمبينة للرقابة: في الجداولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات. المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول المواد المعاد تدويرها:وتعديلاته والتي سبق أن أعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها. البرنامج الزمني الذي حدده البروتوكول أو تعديلاته للتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) بموجب البروتوكول وتعديلاته الوارد في المادة (5) من التخلص التدريجي: هذه التعليمات. الخفض التدريجي: البرنامج الزمني الذي حدده تعديل كيجالي على البروتوكول وتعديلاته للخفض التدريجي لمواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs) الوارد في المادة (6) من هذه التعليمات. المواد التي تستخدم كبدائل للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته بما فيها تعديل كيجالي وتتميز بقلة أو انعدام تأثيرها المواد البديلة: على طبقة الأوزون أو قلة أو انعدام معامل الاحترار العالمي لها كما هو مبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذه التعليمات. التقنيات والمعدات التي تؤدي إلى الحد أو التكنولوجيا البديلة: خفض أو انعدام انبعاث المواد الخاضعة للرقابة. متوسط استهلاك الدولة من مركبات ومواد خط الأساس لموادالهيدروكلوروفلوروكربونية المستنزفة لطبقة الهيدوكلوروفلورالأوزون لعامي 2010-2009. وكربونية HCFCS:متوسط استهلاك الدولة من مركبات الهيدروفلوروكربونية للسنوات الثلاثة (2021-2020- خط الأساس لمواد 2022) مضافا اليه 65% من خط الاساس للمواد الهيدروفلوروكربونية: الهيدروكلوروفلوروكربونية(HCFCs). الإنتاج مضافاً إليه الواردات من المواد الخاضعة الاستهلاك:للرقابة بموجب البروتوكول مطروحاً منه الكميات المعاد تصديرها. تجميد مستوى الاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته بما فيها التجميد: تعديل كيجالي عند مستويات خط الأساس وفقاً للجداول الزمنية التي اعتمدتها الدول الأطراف. الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجل لدى الجهات المعنية الحاصل على رخصة استيراد المستورد: وسبق له أن استورد المواد الخاضعة للرقابة أو بدائلها أو الأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها. كمية المواد أو المركبات أو الخلائط الخاضعة للرقابة التي تحددها الوزارة والمسموح الحصة:باستيرادها من قبل المستورد وتتغير هذه الكمية من فترة إلى أخرى وفقاً للجداول الزمنية التي حددها البروتوكول وتعديلاته. الموافقة المسبقة التي تمنحها الوزارة للمستورد والتي يحدد فيها الكمية وأنواع إذن الاستيراد:الغازات المسموح باستيرادها أو الأجهزة والمعدات التي تستخدم هذه المواد أو تحتوي عليها. الموافقة المسبقة التي تمنحها الوزارة لتصدير أو إذن التصدير:إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها من قبل المستورد. إجراءات ادخال أو اخراج الشحنة المستوردة أو المعاد تصديرها من المنافذ الجمركية بعد التأكد التخليص: من استيفائها لشروط الموا … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك