المادة 3 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1. مدير وحدة الأوزون في الوزارة - نائبًا للرئيس.
2. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
3. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها.
4. ممثل عن دائرة الجمارك العامة يسميه مديرها.
5. ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها.
6. ممثل عن مديرية صحة البيئة في الوزارة يسميه مديرها.
7. ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يسميه وزيرها.
8. ممثل عن قسم التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها.
9. ممثل عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها.
10. ممثل عن الدفاع المدني في مديرية الأمن العام يسميه مديرها.
11. ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.
12. ممثل عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية يسميه رئيسها.
13. ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها.
14. ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها.
ب- تتولى اللجنة الوطنية المهام التالية:-
1. اعتماد السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ متطلبات الاتفاقية والبروتوكول وتعديلاته لتمكين المملكة من الوفاء بالتزاماتها الوطنية والاقليمية والدولية.
2. دراسة التعديلات التي تطرأ على البروتوكول وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
3. اعتماد مراكز التدريب المؤهلة لتنفيذ برامج الوزارة التدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4. اعتماد البرامج التدريبية للمدربين والفنيين لتنفيذ البروتوكول وتعديلاته بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. اعتماد أسس ومعايير تراخيص ورش صيانة أجهزة ومعدات التكييف والتبريد.
6. اعتماد أسس ومعايير منح شهادات مزاولة المهن للفنيين وورش صيانة أجهزة ومعدات التبريد والتكييف بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
7. اعتماد كميات المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته بما فيها تعديل كيجالي المسموح باستيرادها سنويا.
ج-1- تجتمع اللجنة الوطنية كل اربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
2- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء حسب الحاجة دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026