المادة 49 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
يسمح للمستوردين باستيراد المواد المبينة في الجدول رقم (3) من هذه التعليمات بالكميات التي يطلبونها شريطة مطابقتها للمواصفات الوطنية والدولية وفقا لأحكام المادتين (9) و(14) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026