التعليمات
تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
38 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في نظام المشتريات الحكومية أينما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3أ- تشكل الجهات المستفيدة لجنة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم مديرها وتناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد إلى المستودعات ولا يجوز أن تضم في عضويتها م…
- المادة 4تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من خارج المملكة كما وردت في مستنداتها واذا ظهر اي تفاوت فيها كالزيادة أو النقصان فيجب أن تنظم بمفردات هذا التفاوت سندات إيراد على…
- المادة 5تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في سجل اللوازم الخاص بها وترسل الى الجهة المختصة بالشراء للمطالبة بالتعويض وعلى قادة المستودعات ذات …
- المادة 6أ- تقيّد جميع اللوازم الواردة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها في قيود أحد المستودعات الرئيسية القائمة أو أي مستودع رئيسي جديد في القوات ال…
- المادة 7تعزز مستندات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية :- أ- اللوازم المشتراة :- 1- مستند ادخالات - إيراد - من المستودع الرئيسي المختص. 2- فاتورة اللوازم . 3- نسخة من ضب…
- المادة 8أ- يزود مأمور كل مستودع بالمقاييس والموازين والعيارات والاجهزة اللازمة لاستعمالها في استلام اللوازم وصرفها. ب- على ضباط المستودعات وضع علامات مميزة ثابتة على جميع اللوازم…
- المادة 9أ- يحدد الرئيس السجلات والنماذج الواجب استعمالها في الاقسام والمستودعات التابعة لها بما في ذلك السجلات والنماذج المالية ويجوز أن تكون أي من هذه السجلات على شكل بطاقات أو …
- المادة 10اللوازم التي تعاد الى المستودعات الرئيسية من الوحدات أو الدوائر المصروفة لها يجب ان تعاين من قبل لجنة يعينها قائد المستودع المختص المورد أو المستقبل حسب مقتضى الحال وعلى …
- المادة 11واجبات وأسلوب عمل لجان الاستلام :- أ- التقيد التام بنصوص الشروط والمواصفات المذكورة في قرار الإحالة أو الاتفاقية . ب- معاينة كافة اللوازم من قبل جميع اعضاء اللجنة ومندوب …
- المادة 12أ- على كل وحدة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن تحتفظ بسجلات تقيد فيها حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث تسجل بها جميع سندات الإدخالات والإخراجات والشطب على اختلاف أنو…
- المادة 13- يوضع على كل صنف من المواد في المستودع بطاقة (بطاقة جرد) تبين الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما يجري إدخاله أو إخراجه من اللوازم في الحال، على أن يوقع المسؤو…
- المادة 14أ- تفتح سجلات لكافة انواع اللوازم مهما كان نوعها مستهلكة أو غير مستهلكة باستثناء المواد المستهلكة التي يتم شراؤها بكميات قليلة للاستهلاك الفوري. ب- ترقم صفحات سجلات اللوا…
- المادة 15يشكل الرئيس لجاناً من الخبراء لتعيين المخصصات المقررة من اللوازم التالية وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك :- أ- مخصصات الضباط والافراد من مواد التموين. ب- مخصصات الضباط و…
- المادة 16تطلب وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية طلبات حاجتها من اللوازم على النماذج المقررة لهذه الغاية موقعه من الضابط المسؤول ومتضمنة البيانات اللازمة.
- المادة 17أ- تصرف اللوازم من المستودعات حسب الاوامر التي تصدرها المديرية صاحبة الصلاحية بالصرف وذلك في حدود الكميات المقررة أو المتوافرة ولا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودعات اذا …
- المادة 18للرئيس الموافقة على صرف ملابس مدنية للعسكريين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك أو ان يمنحهم مبلغا نقديا مساوياً لثمن تلك الملابس المدنية وفقا للأسس التي يصدرها لهذه الغاية.
- المادة 19أ- تقيد محتويات مستند الاخراجات (الصرف) في سجل لوازم العهدة الرئيسي والفرعي حال وصولها للوحدة من قبل الشخص المسؤول. ب- جميع الكميات المصروفة أو الموردة أو المشطوبة يجب ان…
- المادة 20تقوم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ببيع اللوازم غير الصالحة والموردة الى مستودعات غير الصالح في وحدات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية أو المواد المكدسة في المستودعات لم…
- المادة 21لمدير / قائد الوحدة بيع اللوازم الزائدة التي تعتبر فضلات وغير مسجلة بالعهدة مهما كان نوعها بعد بيان الكميات الموجودة بموجب كشوفات ترفع للمدير من قبل قائد الوحدة مع تنسيب …
- المادة 22كل من يعهد اليه الاحتفاظ بأي لوازم ومهمات تخص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو إدارتها يكون مسؤولاً شخصياً عن المحافظة عليها وعليه أن يضعها في المكان المحدد لحفظها ومتا…
- المادة 23قادة التشكيلات والاسلحة ومديرو الخدمات والمستودعات وقادة الوحدات المستقلة مسؤولون عن الاشراف على أموال ولوازم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وهم مسؤولون عن صيانتها من كل…
- المادة 24أ- اذا نقل ضابط أو فرد أو أُجيز ممن بعهدتهم مستودعات أو لوازم فعليه ان يقابل قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه ويجري الاستلام والتسليم وفقاً …
- المادة 25أ- إذا وجدت لوازم زائدة في أي مستودع دون أن يعرف السبب فتقيد بموجب سند علاوة كعهدة إضافية. ب- إذا وجدت لوازم زائدة ونقص في لوازم من الصنف نفسه وكان ذلك نتيجة خطأ، فللمدير…
- المادة 26تستوفى أثمان اللوازم الناقصة حسب السعر السائد عند التغريم مضافاً اليه (10%) كنفقات إدارية وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التأديبية.
- المادة 27المديرون المختصون مسؤولون عن تعيين لجان من غير ذوي العلاقة تقوم بجولات تفتيشية على المستودعات الرئيسية مرتين في السنة على ان يتناول تفتيش المستودعات ما يلي:- أ- التأكد من…
- المادة 28أ- للمديرين أصحاب الصلاحية بالصرف تعيين لجان لتفتيش مستودعات الدوائر والوحدات وحساباتها وقيودها في أي وقت وحسبما يرى ذلك مناسباً . ب- على لجان التفتيش ان تقدم تقاريرها مع…
- المادة 29أ- يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة المقابلة ثم يقوم المسلم والمستلم بمقابلة الأرصدة بالموجود الفعلي بالمستودع وبعد الانتهاء من ذلك ينظمان كشوفات دور استلام وتسليم وضبصفطحا…
- المادة 30- أ- تشطب اللوازم المفقودة والتالفة والناقصة والمستهلكة أو غير الصالحة على أن تعزز طلبات شطب كل منها بتقرير مفصل يبيّن الظروف التي سببت ذلك ويجب أن يذكر فيه إذا كان ذلك و…
- المادة 31أ- يتم اتلاف اللوازم الموافق على اتلافها بواسطة لجنة تشكل لهذه الغاية من الوحدة صاحبة المواد والمديرية المختصة. ب- يؤيد طلب اتلاف اللوازم بتقرير من ثلاثة مختصين يتضمن عدم…
- المادة 32- للرئيس:- أ- الموافقة على شطب أي خسارة في اللوازم المستوردة مباشرة شريطة ان لا يكون هناك اهمال أو اختلاس مهما بلغت قيمتها. ب- شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة بسبب الاست…
- المادة 33للمدير المخول بالصرف إجراء ما يلي :- أ- شطب الذخيرة والمتفجرات المستهلكة بالرماية والتمارين العسكرية والعمليات الحربية والامنية على ان يعزز ذلك بسجلات الاستهلاك المستعملة…
- المادة 34للمدير المخول بالصرف إجراء ما يلي : أ- شطب المواد التي صرفت لوحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات والزيوت والشحوم وعلف الر…
- المادة 35يشكل المديرون المخولون بالصرف لجانا لفرز اللوازم التي خرجت من الخدمة نتيجة لمرور الزمن على استعمالها أو استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان تقديم توصيات…
- المادة 36أ- يعين المدير التابع له مستودعات رئيسية في نهاية كل سنة لجاناً لجردها مؤلفة من رئيس وعضوين من الضباط على أن لا يكونوا من العاملين في تلك المستودعات وتقدم هذه اللجان تقار…
- المادة 37أ- إذا فقدت أو تلفت أي لوازم بسبب إهمال أي ضابط أو فرد أو مستخدم فيضمن ثمنها وإذا زاد ثمنها على (150) ديناراً فتشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى الرئيس او من يفوضه لاتخاذ…
- المادة 38تطبق احكام تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات والرقابة على المخزون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات.