المادة 28 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- للمديرين أصحاب الصلاحية بالصرف تعيين لجان لتفتيش مستودعات الدوائر والوحدات وحساباتها وقيودها في أي وقت وحسبما يرى ذلك مناسباً .
ب- على لجان التفتيش ان تقدم تقاريرها مع التوصيات الى المديرين المختصين وترسل نسخاً عن هذه التقارير والتواصي الى قادة الوحدات المعنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026