المادة 28 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022

أ- للمديرين أصحاب الصلاحية بالصرف تعيين لجان لتفتيش مستودعات الدوائر والوحدات وحساباتها وقيودها في أي وقت وحسبما يرى ذلك مناسباً . ب- على لجان التفتيش ان تقدم تقاريرها مع التوصيات الى المديرين المختصين وترسل نسخاً عن هذه التقارير والتواصي الى قادة الوحدات المعنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك