المادة 29 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2022
أ- يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة المقابلة ثم يقوم المسلم والمستلم بمقابلة الأرصدة بالموجود الفعلي بالمستودع وبعد الانتهاء من ذلك ينظمان كشوفات دور استلام وتسليم وضبصفطحاًة يت10 مضن م15ن الزيادة أو النقص وأيّة ملاحظات أخرى ترسل للمراجع المختصة بعد تصديقها من القائد المسؤول وتتم جميع هذه الاجراءات تحت إشراف لجنة يعينها القادة المعنيون .
ب- على الضابط أو الفرد المسافر بالإجازة الطويلة أو لأي سبب آخر أن يقابل موجود مستودعه وما بعهدته من اللوازم والاملاك والاموال بسجلاتها في قسم المحاسبة بالاشتراك مع خلفه الذي سيستلم منه بموجب دور استلام وتسليم اصولي موقع من المسلم والمستلم ومصدق من قائد الوحدة أو رئيس القسم .
ج- في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها الاستلام والتسليم يقوم القائد المسؤول بتعيين لجنة للإشراف على الجرد والتسليم ويكون المستودع من مسؤولية اللجنة طيلة فترة الجرد والتسليم .
د- إذا أُجيز الضابط أو الفرد إجازة عادية أو لم يقم بممارسة عمله الرسمي لأي سبب من الاسباب فيعين القائد المسؤول لجنة لتتولى القيام بالاستلام والصرف بموجب سندات اصولية وقيامها بممارسة عمله الرسمي الى حين عودة الضابط أو الفرد المسؤول الى ممارسة عمل .
ه- اذا تغيّ ب الضابط أو الفرد عن عمله الرسمي وتعذرت عليه العودة اليه بما في ذلك فراره أو وفاته أو لأي سبب آخر وكان مسؤولاً عن عهدة يشمّ ع المستودع فوراً وتشكل لجنة لإجراء جرد كامل له والقيام بجميع الاجراءات الاصولية للاستلام والتسليم والصرف الواردة في النظام أو هذه التعليمات الى حين تعيين مسؤول جديد على المستودع لتسليمه اليه.
و- عند نقل أي ضابط أو فرد ممن بعهدتهم المستودعات أو لوازم فعلى قائد الوحدة تشكيل لجنة لجرد ما بعهدتهم بعد اجراء المقابلة على القيود ومقارنتها مع موجود المستودع وبحضور المأمور السابق واللاحق.
ز- يكون تنظيم دور الاستلام والتسليم مبيناً فيه الرصيد والموجود والنقص والزيادة وتوقيعه من قبل اللجنة والمآمير وتصديقه من القادة شخصياً.
ح- تنظيم سندات جديدة باللوازم الموجودة فعلاً أو المصروفة وتنظيم سندات تغريم بالمواد الناقصة ان وجدت.
ط- تصدق جميع السندات من قبل قائد الوحدة وبعد توقيعها من قبل مأمور المستودع.
ي- يرفع دور الاستلام والتسليم معززاً بالسندات اللازمة لقائد الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026